مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11914 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن المشرع نَظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، وهي واجبة التطبيق ما لم يوجد نص خاص يتعارض وأحكامها، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة مُعينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها الشريعة العامة
تصنيف المكتب الفني
قانون "القانون الواجب التطبيقفي مسائل الإيجارالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.