شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 36167 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض". تقادم "التقادم المسقط: ما لا يسقط بالتقادم: دعوى الاستحقاق". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الاستحقاق". ملكية "حق الملكية بوجه عام: وسائل حماية حق الملكية: دعوى الاستحقاق".

المبدأ القضائي

إذ كان البيَّن الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب رد المطحن المستولى عليه موضوع الدعوى والتعويض عن ملكيتهم له بالميراث عن مورثهم/ ... وبأن ملكيته له قد نزعت غصباً، مما يستتبع أن يكون لهم الحق في ردها والتعويض عنها، فإنها تكون بهذه المثابة دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقهم في دعواهم بالتقادم، فإنه يكون قد خالف القانون.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "حق الملكية بوجه عاموسائل حماية حق الملكيةدعوى الاستحقاق

القاعدة القضائية

إقامة الطاعنين لدعواهم بطلب رد المطحن المستولى عليه والتعويض استنادًا على تملكهم لها خلفاً عن مورثهم ونزعها غصبًا. مؤداه. اعتبارها دعوى استحقاق. أثره. عدم سقوطها بالتقادم. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم في إقامة دعواهم بالتقادم. مخالفة للقانون.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة