مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35674 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقضوجوب توافر شرط المصلحة" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالقاعدة القضائية
الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفاً فى الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه وتوجيه طلبات إليه أو منه ووجود مصلحة له فى الدفاع عن الحكم. عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشى. أثره. عدم قبول الطعن.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.