شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35674 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض: وجوب توافر شرط المصلحة" "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".

المبدأ القضائي

أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقضوجوب توافر شرط المصلحة" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة

القاعدة القضائية

الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفاً فى الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه وتوجيه طلبات إليه أو منه ووجود مصلحة له فى الدفاع عن الحكم. عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشى. أثره. عدم قبول الطعن.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة