مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19694 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مديونيته لمورث المطعون ضدهم بالمبلغ الوارد بإيصال الأمانة سند الدعوى، لتوقيعه عليه على بياض كضمان لحين تحرير قائمة منقولات الزوجية وسلمه لوالد زوجته، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن تقرير أبحاث التزييف والتزوير أثبت عدم تحرير الطاعن لبيانات صلب الإيصال، وأنه قدم لإثبات انعدام مديونيته صورة من قائمة منقولات محررة في 13/4/2005 وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن بيانات الصلب حررت في تاريخ لاحق على توقيعه عليه، بما مؤداه أن الطاعن سعى لإثبات انعدام مديونيته لمورث المطعون ضدهم بالمبلغ الثابت بإيصال التداعي لصوريته سببه وبراءة ذمته من هذا الدين لعدم وجود تسليم حقيقي له، وأن الأخير قام بمليء بياناته على غير إرادته وعلى غير ما اتفق عليه بينهما، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مجتزءاً القول بإلزام الطاعن بأداء المبلغ النقدي الثابت بهذا الإيصال تأسيساً على أن التوقيع وحده من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوقه حجية الورقة العرفية وأنه لم يدع أن تسليمه للإيصال كان بغير التسليم الاختياري، وأن ما أثاره من دفاع لا ينال من صحته، رافضاً طلبه الإحالة للتحقيق لإثبات دفاعه على قاله إنه غير منتج، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بأن مورث المطعون ضدهم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها وأنشئ مديونية كاذبة فوق توقيعه والذي من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.