مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12760 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 3 ، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها، إذ أن مناط الدعوى الحقة فيه إنما هي كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضي برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 211 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامقوة الأمر المقضي " شرطها " " نطاقهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.