شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12760 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "رفع الاستئناف: الصفة والمصلحة في الاستئناف: المصلحة في الاستئناف". حكم "حجية الأحكام: نطاق الحجية" "الطعن فـــي الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها". دعــــــوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة في الدعوى". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام". قوة الأمر المقضي "شرطها، نطاقها".

المبدأ القضائي

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 3 ، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها، إذ أن مناط الدعوى الحقة فيه إنما هي كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضي برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 211 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامقوة الأمر المقضي " شرطها " " نطاقها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة