مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12760 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف رقم ... لسنه ۱3۸ في القاهرة "مأمورية الجيزة" استناداً إلى حجية الحكم الصادر بتاريخ 26/2/2020 بعدم قبول الدعوى الفرعية والتدخل الهجومي رغم أن محكمة أول درجة قد حكمت بتاريخ 31/3/2021 في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ (33120 دولار) ثلاثة وثلاثين ألفا ومائه وعشرين دولارا أمريكيا وفقاً لسعر الصرف من البنك المركزي أو ما يعادله بالجنيه المصري للشركة المطعون ضدها الأولى ومن ثم فإن الشركة الطاعنة تكون محكوماً عليها في تلك الدعوى الأصلية وأن المركز القانوني لها كانت مدعياً عليها وبالتالي فإن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى الفرعية والتدخل الهجومي لا يحوز حجية الأمر المقضي في الدعوى الأصلية بما يحق للشركة الطاعنة استئناف الحكم الصادر ضدها في الدعوى الأصلية، وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به في الاستئناف رقم ... لسنة 138 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" من عدم جوازه.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامقوة الأمر المقضي " شرطها " " نطاقهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.