شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20164 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " إجراءات الإثبات: الإحالة للتحقيق: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: تقدير المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالبينة".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى منطوق حكمه التمهيدي الصادر بجلسة .../3/2024 بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن وجود مانع أدبي حجبه من التحصل على ورقة ضد لإيصال الأمانة سند الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على ذلك التحقيق لتمسك المطعون ضده بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة قبل حكم التحقيق، مما مؤداه أن دفاع الطاعن السالف إيراده لم يكن محلًا للإثبات أو النفي في منطوق حكم التحقيق الصادر من محكمة أول درجة، ولم يعرض له كذلك الحكم المطعون فيه بالبحث والتمحيص، بما يتعين معه أن يكون النقض متبوعًا بالإحالة.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتتقدير المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالبينة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة