شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32002 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية". اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام عام" "من اختصاص المحاكم الابتدائية: دعوى التعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: الاختصاص النوعي".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر على أن تختص المحاكم الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة أولاً المسائل المتعلقة بالولاية على النفس 1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به 2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالمسائل الإجرائية الآمرةالاختصاص النوعي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة