شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32002 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "أثر نقض الحُكم: نقض الحُكم لِمُخالفة قواعد الاختصاص".

المبدأ القضائي

أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص علي أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًّا بنظر الدعوى، وباختصاص محكمة الأسرة بدائرة ... الجزئية بنظرها

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 269/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكمنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة