شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18055 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية" "نوعا التقادم: التقادم المكسب الطويل: صور التملك: التملك بوضع اليد". حيازة "من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية" "آثار الحيازة: آثار تملك العقار بالحيازة". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك".

المبدأ القضائي

أن التملك بوضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفي بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، وليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه وأن تكون حيازته امتداداً لحيازة سلفه البائع له

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة