مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18055 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن التملك بوضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفي بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، وليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه وأن تكون حيازته امتداداً لحيازة سلفه البائع له
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.