كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
أن التملك بوضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفي بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، وليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة...
أنه يعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها
أنه يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بهذا السبب أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بتملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ شرائه حصة في أطيان النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ ../../1964، واستدل على تاريخ وضع اليد بعقد الشراء سالف الذكر وهو سبب مستقل لكسب الملكية كان يتعين على محكمة الموضوع بحثه والتحقق من صحته، إلا أن الحكم المطعو...
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت - بالطلب المُضاف - بتثبيت ملكية مورثها وورثته من بعده بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهم، وامتداداً لوضع يد سلف المورث البائع له بموجب عقد البيع المؤرخ ...، بما تتوافر معه الحيازة لها وباقي الورثة وأسلافها المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان البي...
أنَّ تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.
أنَّ تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.
أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب مما كان يوجب على المحكمة النظر إليه.
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدني يدل على أن ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته، هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية، بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة.