مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16363 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أنه لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقدره من اعتبار المتعاقد مُقصرًا أو غير مُقصر في حالة النص في العقد على الشرط الجزائي متى كان تقديرها قائمًا على ما يُسانده.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في فسخ العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.