مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16363 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن وجود الشرط الجزائي يُفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق بالدائن، وعلى القاضي أن يُعمِل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذٍ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلًا أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مُبالغًا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نُفِذ في جزءٍ منه وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يُنقص التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في فسخ العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.