مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16363 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن النعي المتعلق بسبب قانوني يُخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضأسبــــاب قانونية يخالطها واقع، الأسباب الجديدة، السبب المفتقر للدليلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.