شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16363 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " أسباب الطعن بالنقض: أسبــــاب قانونية يخالطها واقع، الأسباب الجديدة، السبب المفتقر للدليل

المبدأ القضائي

أن النعي المتعلق بسبب قانوني يُخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضأسبــــاب قانونية يخالطها واقع، الأسباب الجديدة، السبب المفتقر للدليل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة