موضوع قضائي
أسبــــاب قانونية يخالطها واقع، الأسباب الجديدة، السبب المفتقر للدليل
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
3 مبدأ
أن النعي المتعلق بسبب قانوني يُخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كانت الطاعنة لم ترفق بصحيفة طعنها صورًا رسمية من مذكرات دفاعها أو من محاضر الجلسات المتضمنة تمسكها بأن عدم قيامها بتنفيذ التزامها بتسليم شقة التداعي إلى المطعون ضده كان بسببٍ أجنبيٍ لا يد لها فيه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" وفق ما توجبه المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقا...