مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16363 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع فيها إلى ثبوت إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدي المنصوص عليه بالعقد المؤرخ 27/٦/۲۰۱٦ قِبل المطعون ضده الذي قام بسداد ما هو مستحق عليه حتى موعد التسليم، في حين أن عين التداعي عبارة عن أعمدة وسقف خرساني فقط بدون أية جدران أو قواطع من الطوب، وأنه مع وجود الشرط الجزائي بالعقد وثبوت تحققه؛ فإنَّ ذلك يجعل الضرر مُفترضًا في تقدير المتعاقدين، فضلًا عن أن الطاعنة لم تُثبت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضرر ولم تدَّع أن التعويض مُبالغًا في تقديره، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض دعواها بطلب الفسخ والزامها بتسليم العين للمطعون ضده ودفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، وكان ذلك بأسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه، فإن ما تُثيره الطاعنة بهذه الأوجه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأوجه على غير أساس.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في فسخ العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.