مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16363 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كانت الطاعنة لم ترفق بصحيفة طعنها صورًا رسمية من مذكرات دفاعها أو من محاضر الجلسات المتضمنة تمسكها بأن عدم قيامها بتنفيذ التزامها بتسليم شقة التداعي إلى المطعون ضده كان بسببٍ أجنبيٍ لا يد لها فيه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" وفق ما توجبه المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ لتأييد ما ورد بنعيها، وخلا الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك، فإن ما تضمنه النعي يكون سببًا جديدًا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة، وغير مقبول.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضأسبــــاب قانونية يخالطها واقع، الأسباب الجديدة، السبب المفتقر للدليلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.