مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المواد ٤ ، ۲٦ ، ۲۷ من قانون نظام الحكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ۱۹۸۱ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء في مواجهة الغيرر.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الصفة في الطعن" "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "نيابة قانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.