نقض "الصفة في الطعن" "الخصوم في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة
أن مفاد نص المادتين ٥٢ / ١، ٥٣ من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة، والمديريات، والمدن، والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، ويكون لها حق التقاضي، ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها
أن مفاد نص المواد ٤ ، ۲٦ ، ۲۷ من قانون نظام الحكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ۱۹۸۱ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء في مواجهة الغيرر.
إذ كان موضوع النزاع في الطعن يدور حول صدور قرار من محافظة القاهرة بإعادة بيع قطعة أرض كانت مخصصة للمطعون ضده لامتناعه عن سداد الأقساط المحددة لها، فإن الطاعن الأول بصفته "محافظ القاهرة" يكون هو صاحب الصفة في تمثيل المحافظة في الطعن، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته يكون غير مقبول لرفعه م...