مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة
تصنيف المكتب الفني
نقض "الصفة في الطعن" "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "نيابة قانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.