شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى: صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير". بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى". نقض "الصفة في الطعن" "الخصوم في الطعن بالنقض". نيابة "نيابة قانونية".

المبدأ القضائي

إذ كان موضوع النزاع في الطعن يدور حول صدور قرار من محافظة القاهرة بإعادة بيع قطعة أرض كانت مخصصة للمطعون ضده لامتناعه عن سداد الأقساط المحددة لها، فإن الطاعن الأول بصفته "محافظ القاهرة" يكون هو صاحب الصفة في تمثيل المحافظة في الطعن، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة

تصنيف المكتب الفني

نقض "الصفة في الطعن" "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "نيابة قانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة