مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان موضوع النزاع في الطعن يدور حول صدور قرار من محافظة القاهرة بإعادة بيع قطعة أرض كانت مخصصة للمطعون ضده لامتناعه عن سداد الأقساط المحددة لها، فإن الطاعن الأول بصفته "محافظ القاهرة" يكون هو صاحب الصفة في تمثيل المحافظة في الطعن، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة
تصنيف المكتب الفني
نقض "الصفة في الطعن" "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "نيابة قانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.