شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: العبرة بحقيقة المقصود منها" "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذًا في الاعتبار ما يطرحه واقعًا ومبررًا لها

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى

القاعدة القضائية

تكييف الطلبات في الدعوى. مناطه. حقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها. دلالته. ما يطرحه واقعًا ومبرراً لطلباته دون حرفية العبارات أو الألفاظ التي تصاغ بها.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة