شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11484 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "الحيازة المكسبة للملكية: عناصر الحيازة". حيازة "ماهيتها: من شروطها: وضع اليد الفعلـــي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية" "الهدوء: أثر المنازعة القضائية أو التعدي على الحيازة بالنسبة لشرط الهدوء" "ما لا يشترط في الحيازة" "آثار الحيازة: آثار تملك العقار بالحيازة". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: مسائل عامة: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك".

المبدأ القضائي

أنَّ الحيازة لا تكون غير هادئة إلا إذا بدأت بإكراه، وأن المقصود بالهدوء، الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئا، فإنَّ التعدي الذي يقع أثناء الحيازة، ويمنعه الحائز، لا يشوب تلك الحيازة، التي تظل هادئة رغم ذلك

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة