مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11484 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أنَّ الحيازة لا تكون غير هادئة إلا إذا بدأت بإكراه، وأن المقصود بالهدوء، الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئا، فإنَّ التعدي الذي يقع أثناء الحيازة، ويمنعه الحائز، لا يشوب تلك الحيازة، التي تظل هادئة رغم ذلك
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.