شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

2 مبدأ
الطعن رقم 11484 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

أن وضع يد المشتري المدة الطويلة المكسبة للملكية، يكفي بذاته لكسب الملكية، ولا يمنع من قيامه وجود عيب في سند ملكية البائع له، أو كونه سيئ النية، كما يُعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

الطعن رقم 11484 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

أنَّ الحيازة لا تكون غير هادئة إلا إذا بدأت بإكراه، وأن المقصود بالهدوء، الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئا، فإنَّ التعدي الذي يقع أثناء الحيازة، ويمنعه الحائز، لا يشوب تلك الحيازة...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة