شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11484 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "الحيازة المكسبة للملكية: عناصر الحيازة". حيازة "ماهيتها: من شروطها: وضع اليد الفعلـــي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية" "الهدوء: أثر المنازعة القضائية أو التعدي على الحيازة بالنسبة لشرط الهدوء" "ما لا يشترط في الحيازة" "آثار الحيازة: آثار تملك العقار بالحيازة". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: مسائل عامة: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك".

المبدأ القضائي

أن وضع يد المشتري المدة الطويلة المكسبة للملكية، يكفي بذاته لكسب الملكية، ولا يمنع من قيامه وجود عيب في سند ملكية البائع له، أو كونه سيئ النية، كما يُعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة