مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11484 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن وضع يد المشتري المدة الطويلة المكسبة للملكية، يكفي بذاته لكسب الملكية، ولا يمنع من قيامه وجود عيب في سند ملكية البائع له، أو كونه سيئ النية، كما يُعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.