المادة 136
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مؤدى نص المادتين ١٣٦، ۱۳۷ من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يُفترض بمقتضاها أن للدين سببًا مشروعًا ولو لم يُذكر هذا السبب في سند الدين، فإذا ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قَبِل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يُقيم الدليل على ذلك
أن المادة ١٣٦ من القانون المدنى وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة ۱۳۷ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
أن النص في المادة ١٣٦ من التقنين المدني على أنه " إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببُه مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلًا "يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف هذا السبب، أي ثبت انعدام سبب ا...
أن المادة ١٣٦ من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة ١٣٧ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يُفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.(2
أن النص في المادة 136 من القانون المدني على أنه – إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام والآداب، كان العقد باطلاً، وفى المادة 137 منه على أن 1 - كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببًا مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، 2 – ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقدم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام د...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 13