شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1437 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "تنفيذ الالتزام". بيع "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع: ماهيتها". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به" "سبب الدعوى" "تكييف الدعوى" "بعض أنواع الدعاوى: دعوى صحة التعاقد". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها ودون التقيد بتكييف الخصوم لها متى تقيدت بعدم الخروج عن الوقائع المطروحة عليها منهم، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى

القاعدة القضائية

تكييف الطلبات في الدعوى. مقصوده. التزام محكمة الموضوع بها. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. شرطه. عدم خروجها على الوقائع المطروحة عليها منهم. تكييف الطلبات. ماهيته.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة