مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2116 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها ودون التقيد بتكييف الخصوم لها متى تقيدت بعدم الخروج عن الوقائع المطروحة عليها منهم، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوىالقاعدة القضائية
تكييف الطلبات في الدعوى. مقصوده. التزام محكمة الموضوع بها. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. شرطه. عدم خروجها على الوقائع المطروحة عليها منهم. تكييف الطلبات. ماهيته.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.