شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12365 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/03

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته". حكم "إصدار الأحكام: تقديم المستندات والمذكرات" "المداولة في الحكم" "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى بطلان الحكم". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى:تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات بعد حجز الدعوى للحكم".

المبدأ القضائي

أن شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها، ولا يكفي في ذلك إعلان الخصم بفحوى المستند مادام لم يثبت اطلاعه عليه بذاته، وأن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً للمادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لابداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 168 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات بعد حجز الدعوى للحكم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة