سلطتها في التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات بعد حجز الدعوى للحكم
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها، ولا يكفي في ذلك إعلان الخصم بفحوى المستند مادام لم يثبت اطلاعه عليه بذاته، وأن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً للمادة 168 من قانون المرافعات إنم...
أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات، واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستنداً في فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم مست...
أنه عملاً بما ورد بالمادة ١٦٨ مرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان حكمها باطلاً
إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة ../../2022 حجز القضية للحكم لجلسة ../../2023 وفي فترة حجزها للحكم تقدم المطعون ضده بطلب لفتح باب المرافعة بتاريخ ../../2023 مرفق به حافظة مستندات طويت على إنذار مؤرخ ../ ../2023 بعرض مبلغ الأجرة المطالب بها، وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم ال...