مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12365 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
أنه عملاً بما ورد بالمادة ١٦٨ مرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان حكمها باطلاً
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 168 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات بعد حجز الدعوى للحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.