شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12365 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/03

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته". حكم "إصدار الأحكام: تقديم المستندات والمذكرات" "المداولة في الحكم" "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى بطلان الحكم". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى:تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات بعد حجز الدعوى للحكم".

المبدأ القضائي

أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات، واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستنداً في فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم مستندات ودون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه كان على المحكمة أن تلتفت عن هذا المستند، فإذا عولت عليه في قضائها كان حكمها باطلًا

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 168 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات بعد حجز الدعوى للحكم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة