شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12365 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/03

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته". حكم "إصدار الأحكام: تقديم المستندات والمذكرات" "المداولة في الحكم" "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى بطلان الحكم". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى:تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات بعد حجز الدعوى للحكم".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة ../../2022 حجز القضية للحكم لجلسة ../../2023 وفي فترة حجزها للحكم تقدم المطعون ضده بطلب لفتح باب المرافعة بتاريخ ../../2023 مرفق به حافظة مستندات طويت على إنذار مؤرخ ../ ../2023 بعرض مبلغ الأجرة المطالب بها، وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى استناداً إلى ما جاء بهذا المستند دون أن يكون قد صرح بتقديم مستندات أثناء فترة حجز القضية للحكم أو يمكن الطاعنة من الاطلاع عليها، وإبداء دفاعها بشأن هذا المستند، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى اعتماداً على ما ورد بهذا المستند، فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات بعد حجز الدعوى للحكم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة