مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12365 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة ../../2022 حجز القضية للحكم لجلسة ../../2023 وفي فترة حجزها للحكم تقدم المطعون ضده بطلب لفتح باب المرافعة بتاريخ ../../2023 مرفق به حافظة مستندات طويت على إنذار مؤرخ ../ ../2023 بعرض مبلغ الأجرة المطالب بها، وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى استناداً إلى ما جاء بهذا المستند دون أن يكون قد صرح بتقديم مستندات أثناء فترة حجز القضية للحكم أو يمكن الطاعنة من الاطلاع عليها، وإبداء دفاعها بشأن هذا المستند، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى اعتماداً على ما ورد بهذا المستند، فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات بعد حجز الدعوى للحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.