شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8764 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " التزام البائع بنقل الملكية للمشترى ". بيع " أثار البيع : التزامات البائع : الالتـــزام بنقل الملكية ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ". دعـــوى " الدفاع فى الدعوى " " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ". عقد " عقد البيع ". محكمة الموضوع. ملكية " انتقال الملكية".

المبدأ القضائي

أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً للعقار المبيع ويتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوعملكية "انتقال الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة