مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8764 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بملكية منزل النزاع لمورثهم/....، وأن مورثة المطعون ضدها الثانية لا تمتلك ذلك المنزل المتنازع عليه، ودللوا على ذلك بالمستندات الموضحة بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعهم وما قدموه من مستندات تأييداً له وقضى بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوعملكية "انتقال الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.