مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 33155 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
أن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عـام " المسائل الإجرائية الآمرةالأسباب المتعلقة بالنظام العامالاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكمالاختصاص الولائيالقاعدة القضائية
الطعن بالنقض. وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.