مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4496 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة، ويظل له حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع عنه إلى أن يصدر قرار نزع ملكية يراعى فيه الإجراءات القانونية يستوى في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةاستيلاء الحكومة على عقاراتالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.