مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4496 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان البين بالأوراق أن تقرير الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية قد انتهى في نتيجته إلى إنه تم استقطاع جزء من عقار التداعي من الناحية المطلة على شارع ....، وأن الطاعن والمطعون ضده الثالث قصر طلبهما بالتعويض عن ذلك الجزء فقط دون غيره، وأنهما يستحقان تعويضاً مقداره ٢٥٨٠٠ جنيه عن الجزء المستولي عليه من ملكهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى علي ما خلص إليه أن الطاعن والمطعون ضده الثالث قاما باستغلال الردود وذلك من خلال عمل غطاء للصرف الصحي بشارع .... بما يسلبهما الحق في اقتضاء التعويض دون أن يبحث طلبهما بشأن التعويض عن المساحة المستولي عليها المطلة على شارع .... وفقاً للثابت بتقرير الخبير، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال وران عليه قصور مُبطل.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةاستيلاء الحكومة على عقاراتالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.