شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4496 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "صور التعويض: التعويض الذى ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة". غصب "استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية" . ملكية "أسباب كسب الملكية: استيلاء الحكومة على عقارات". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب".

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةاستيلاء الحكومة على عقاراتالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة