مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35660 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه تحقيقًا لهذا الهدف (استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحُكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف - المرفوع في المِيعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت مِيعاد الطعن أو قَبِلَ الحُكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف- دون محكمة النقض- لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حُكم مُغاير، أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات المِيعاد، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، اعتبارًا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق، ويساير أيضًا اتجاهه في قانون المرافعات الحالي - وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية - إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي، تاركًا الدعوى لمُناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيدًا من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى بعضها أورده على سبيل الجواز - كما هو الشأن في إطلاق الحالات التي يجوز فيها للقاضي الأمر بإدخال من لم يُختصم في الدعوى على خلاف القانون الملغي الذي كان يحصرها - فأجاز للقاضي في المادة ۱۱۸ إدخال كل من يرى إدخاله، كما هو الشأن في الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ سالفة البيان، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رَفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تُشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القصاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالحالات التي يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم" "الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.