مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35660 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إن المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي تُرفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رَفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. على أنه إذا كان الحُكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت مِيعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحُكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في المِيعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رُفع الطعن على أحد المحكوم لهم في المِيعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يُفيد منه إلا من رَفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، بين الحالات المُستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخِصم من الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحُكم في الطعن نافذًا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بعينه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218/1,2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالحالات التي يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم" "الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.