مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35660 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين والمطعون ضدها الثانية أقامتا الدعوى على الطاعن بطلب الحُكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 25/8/2012 وبطلان التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة ٢٠١٢ توثيق الرمل وما يترتب على ذلك من آثار، وإذ حَكَمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، فاستأنفت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين هذا الحُكم دون أن تختصم المطعون ضدها الثانية التي بلغت سن الرشد قبل إقامة الاستئناف – المحكوم عليها معها أمام محكمة أول درجة - ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدور الحُكم، وحيث إن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلًا واحدًا بالنسبة لجميع الخصوم، وإذ قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلًا دون أن تأمر باختصام المحكوم عليها سالفة الذكر والتي لم تطعن بالاستئناف، فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع، بما يُبطله.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالحالات التي يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم" "الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.