مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2656 — لسنة 71 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ أن مناط رجوع العامل أو ورثته بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة ۱۷۸ من القانون المدني
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 68 — القانون المدني
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 79 — القانون المدني
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاعناصر المسئوليةالخطأ " " من صور المسئولية التقصيريةمسئولية صاحب العمل عن إصابة العاملالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.