شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2656 — لسنة 71 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية تأمينات اجتماعية " إصابة عمل ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ". محكمة الموضوع " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها ". مسئولية " المسئولية التقصيرية :عناصر المسئولية : الخطأ " " من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية صاحب العمل عن إصابة العامل ".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ أن مناط رجوع العامل أو ورثته بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة ۱۷۸ من القانون المدني

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 178 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 68 — القانون المدني
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 79 — القانون المدني
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاعناصر المسئوليةالخطأ " " من صور المسئولية التقصيريةمسئولية صاحب العمل عن إصابة العامل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة