مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2656 — لسنة 71 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن مورث الطاعنين من العاملين لدى المطعون ضده الأول بصفته وأن إصابته التي أودت بحياته حدثت إبان مباشرته لعمله لديه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قصر بحثه في الدعوى في مدى مسئولية المطعون ضده الثاني بصفته عن الحادث طبقاً لأحكام المسئولية الشيئية وانتهى في قضائه إلى رفض الدعوى استناداً إلى أن وفاة مورث الطاعنين حدثت نتيجة خطئه لاختلال توازنه الذي أدى لسقوطه من أعلى عمود الإنارة أثناء قيامه بإصلاحه وأن عامود الإنارة لا يؤدي بذاته إلى وقوع الحادث ومن ثم يضحى الحادث قضاء وقدرا، فإنه وأياً كان وجه الرأي في مدى سلامة منطقه في هذا الخصوص ما كان له أن يقيم قضاءه بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة ۱۷۸ من القانون المدني لما هو ثابت بالأوراق من أن مورث الطاعنين من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأولى وأنه توفى من جراء الحادث أثناء مزاولته لعمله وأنه يلزم لمساءلتها بالتعويض في الدعوى المطروحة أن يثبت خطأ من جانبها يرتب مسئوليتها الذاتية عنه طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وإذ تحجب الحكم المطعون فيه عن بحث تلك المسئولية دون مبرر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذي أدى به إلى القصور في التسبيب.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاعناصر المسئوليةالخطأ " " من صور المسئولية التقصيريةمسئولية صاحب العمل عن إصابة العاملالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.