مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24688 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
أن المادة ٨٨ من قانون المرافعات تنص على أنه " فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخَّل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً... (۳) كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخُّلها فيها "، وتنص المادة ٩١ / ١ من القانون الأخير على أن " تُعتبر النيابة مُمثلة في الدعوى متى قدَّمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعيَّن حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك "، وتنص المادة ۹۲ من ذات القانون على أنه " في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخُّل النيابة العامة، يجب على قلم كُتَّاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى... "، وأن نص المادة ٦ / ٢ من القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية " على النيابة العامة أن تتدخَّل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلًا " يدل على وجوب تدخُّل النيابة العامة في دعاوى الوقف، متى كان النزاع متعلقًا بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلًا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رُفعت باعتبارها دعوى مدنية وأُثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف، ومؤدى ذلك أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخَّل في دعاوى الوقف، ويتعيَّن لذلك على قلم كُتَّاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون ١٣ لسنة ١٩٦٨ - أن تتدخَّل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا لم تتدخَّل النيابة كان الحكم باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام يجوز إبداؤه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ويكون للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تُثيره من تلقاء نفسها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 88 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 91/1,92 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 1 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاموقف "دعوى الوقفوجوب تدخل النيابة العامة فى مسائل الوقفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.