مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24688 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
إذ كان البيِّن من الأوراق أن النزاع المطروح في الدعويين الأصلية والفرعية يدور حول منازعة الطاعن بصفته والمطعون ضدها الأولى بشأن طبيعة وصفة أرض التداعي وما إذا كانت مملوكة لوزارة الأوقاف باعتبارها ضِمن أعيان وقف الخديوي عباس حلمي. أم زالت عنها صفة الوقف، وهي أمور تندرج في مسائل الوقف، بما تكون معه الدعويان الأصلية والفرعية على هذه الصورة من القضايا المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ المُشار إليه، ويكون تدخُّل النيابة العامة فيهما وجوبيًا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وإلا كان الحكم باطلًا، ولَمَّا كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لم تمثُل ولم تُبد رأيها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن الحكم المطعون فيه - ومن قبله الحكم الابتدائي - يكون باطلًا، مما يوجب نقضه
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاموقف "دعوى الوقفوجوب تدخل النيابة العامة فى مسائل الوقفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.