شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21110 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " صور التعويض: التعويض عن الغصب ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : تقدير التعويض عن الخطأ التقصيري ". حكم " رقابة محكمة النقض ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الجمعية المطعون ضدها ظلت واضعة يدها على عين التداعي بعد انتهاء العقد الذي استأجرتها بمقتضاه من سلف الطاعن - مالكها السابق -، وأنه قد أعلنها بحوالة الحق في الإجارة إليه، وبعدم رغبته في تجديد التعاقد عقب شرائه لها مما يستحق معه تعويضا عن مدة تعطيل انتفاعه بها - بعد ذلك التاريخ - بما يتناسب مع قيمتها الإيجارية الحقيقية على أن يراعى فيه حجم الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء غصبها منه دون موجب طيلة هذه الفترة عملا بنص المادة ٥٩٠ من القانون المدني، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا بأن قضى له بتعويض زهيد دون أن يراعي في تقديره الضوابط التي وضعتها تلك المادة، وبغير أن يبين الأسس التي اتبعها في ذلك التقدير حتى يتسنى لهذه المحكمة أن تسبغ رقابتها عليه فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 590 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاتقدير التعويض عن الخطأ التقصيري
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة