تقدير التعويض عن الخطأ التقصيري
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يُعد غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه، ويُقدَّر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة ٥٩٠ من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع...
أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها عناصر الضرر التي أقامت عليها قضاءها بالتعويض لأن ذلك من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض
أن مؤدى نصوص المواد ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ من ذات القانون أن المشرع قد أفسح لقاضي الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له سلطة واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده بضوابط جامدة باعتبار أن هذا التقدير لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة، وإنما يُراعى فيه تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتنا...
إذ كان البين من الأوراق أن الجمعية المطعون ضدها ظلت واضعة يدها على عين التداعي بعد انتهاء العقد الذي استأجرتها بمقتضاه من سلف الطاعن - مالكها السابق -، وأنه قد أعلنها بحوالة الحق في الإجارة إليه، وبعدم رغبته في تجديد التعاقد عقب شرائه لها مما يستحق معه تعويضا عن مدة تعطيل انتفاعه بها - بعد ذلك التار...