شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29305 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع". ملكية "الملكية الشائعة: إدارة المال الشائع".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 827 من القانون المدني على أنه " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مُجتمعين ما لم يوجد اتفاق يُخالف ذلك "، وفي المادة 828/1 منه على أن " ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون مُلزمًا للجميع، وتُحسب الأغلبية على أساس قِيمة الأنصباء "، وفي المادة 559 منه أنه " لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارًا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السُلطة المختصة، فإذا عُقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، انقضت المدة إلى ثلاث سنوات، كل ذلك ما لم يوجد نص يقضي بغيره "، يدل علي أن حق تأجير المال الشائع - باعتباره من أعمال الإدارة - كما يكون للشركاء مجتمعين، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية وتعتبر الأغلبية في هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في إدارة المال الشائع، ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات فإذا عَقدت الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك، كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها مُتعدية على حقوق الأقلية التي يحق لها إزاء ذلك المُطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي وذلك بطريق التنفيذ العيني مادام ممكنًا بإنهاء عقد الإيجار المُنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاثة آنفة الذكر.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 559 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 827 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 828 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "الملكية الشائعةإدارة المال الشائع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة