موضوع قضائي
إدارة المال الشائع
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أن النص في المادة 827 من القانون المدني على أنه " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مُجتمعين ما لم يوجد اتفاق يُخالف ذلك "، وفي المادة 828/1 منه على أن " ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون مُلزمًا للجميع، وتُحسب الأغلبية على أساس قِيمة الأنصباء "، وفي المادة 559 منه...
إذ كان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استنادًا إلى إجازتها تصرف وكيلها بالإجارة إلى المطعون ضدها فيما زاد عن ثلاث سنوات معولًا في ذلك على أن عقد الإيجار حُرر في 1/1/2012 قبل إجراء القِسمة المُهايأة بين الشركاء على الشيوع بموجب عقد القِسمة المؤرخ 16/11/2013 أي ما يزيد على العامين...